السيد أحمد الموسوي الروضاتي
862
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه 315 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 * المعتكف إذا تعين عليه أداء الشهادة كمن لم يبق غيره وجب عليه ذلك 201 * إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا 289 * إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289 * إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره 289 * إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره 289 * إقرار العبد على نفسه بجناية لا يقبل 301 * إذا ادعى على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال ملك المدعي المال وليس للمدعى عليه مطالبته به 306 * لا يجوز لأحد أن يملك شيئا من القرار خارج داره في طريق المسلمين بلا خلاف 306 * معاقد القمط إذا كانت إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدمت دعوى من العقد تليه 306 * إذا كان جدار بين ملكي شخصين وهو مطلق غير متصل ببناء أحدهما فهو بينهما نصفين 307 * كل مجهول يستعمل فيه القرعة 307 * من كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى يمكن أن يجعلهما دارا واحدة 307 * إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم 430 * إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا ثبت إقرارها إذا أقام أربعة شهود عليه 489 * الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490 * كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام 490 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري فإن إقراره لا يقبل في فساد البيع 500 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 * لا تقبل شهادة النساء في الرضاع بحال لا منفردات ولا مع الرجال 503 * تقبل شهادة النساء منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب إذا كن أربعا 503